هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة والبالغ 150 جرامًا، وإذا وجبت، فهل تكون بعد مرور حول من تاريخ معرفة حكم الزكاة، أم من تاريخ شرائه؟
لا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، لكن إن كان الذهب يبلغ النصاب (85 جرامًا فما فوق) وأرادت الزوجة الأخذ بالقول بوجوب الزكاة فيه، وهو أحوط، فتجب الزكاة فيه بعد حولان الحول القمري من وقت ملكها له، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من جميعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160664