العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة الذي يزيد على مائة جرام ولم تزكَّه الأسرة لمدة خمس سنوات، ثم بيع وسرق جزء كبير منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب زكاة الذهب إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه لمالك واحد، ولا زكاة على الذهب المجموع لعدة أشخاص إذا لم يبلغ نصيب الفرد نصابًا. تجب على ذهب الزوجة أو البنات المدخر إذا بلغ نصابًا، بينما ذهب الزينة لا تجب عليه الزكاة عند الفقهاء. إذا كان الذهب ملكًا للرجل واتخذه للادخار ثم أذن لزوجته وبناته بالتحلي به دون تمليك، فعلى الرجل زكاته عن كل سنة مضت، ولا تسقط الزكاة بذهاب الذهب بعد وجوبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي