العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة، وإذا وجبت، هل يمكن للزوج سدادها وتقسيطها، وكيف تُحسب قيمتها عن عشر سنوات مضت في حال عدم وجود دخل خاص للزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت نية الزوجة استعمال الحلي ولو أحياناً فلا زكاة فيه على قول الجمهور، أما إذا تغيرت نيتها من الاستعمال إلى القنية أو الإدخار، أو لم تنوِ به شيئاً معيناً، فتلزمها الزكاة عند جمهور العلماء. وتجب الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب (ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخالص) عن جميع السنوات التي لم تكن نيته فيها الاستعمال. ويجب إخراج الزكاة من الذهب نفسه، أو إخراج قيمتها نقدًا بسعر الذهب وقت إخراج الزكاة. والزكاة واجبة على الزوجة، ويجوز للزوج التبرع بإخراجها، ويجب المبادرة بإخراج الزكاة حال وجوبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108628
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي