هل إخراج 2.5% من المال كل عام في 1/8 عن المال الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه صحيح؟ وهل يجوز الاقتصار هذا العام على إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول فقط، أم يجب الاستمرار على ما كان؟ وهل يجوز تغيير موعد إخراج الزكاة إلى 20 رمضان من كل عام، وكيف يتم ذلك؟
يشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري. لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بالإجماع، واختلف العلماء في جواز تعجيلها قبل تمام الحول. يرى المالكية عدم جواز تعجيلها بمدة كبيرة إلا إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كانت هناك مصلحة كحاجة الفقراء، مستدلين بحديث العباس الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته. والراجح جواز تقديم الزكاة قبل تمام الحول إذا وُجد سبب الوجوب بامتلاك نصاب كامل. أما المال الذي حصلت عليه أثناء الحول، فإن كان ناتجاً عن الأول، فحول الربح حول أصله. وإن لم يكن أحدهما ناتجاً عن الآخر، فلك الخيار بين ضم المتأخر للمتقدم وجعل حول واحد لهما، أو جعل حول مستقل لكل مال. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة، لكن يجوز تقديمها، ويجب الانتباه إلى الفرق بين السنة الهجرية والميلادية عند حساب حول الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59325
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59325
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي