العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لسنوات، ثم في وقت إخراج الزكاة لم يبلغ النصاب؟ وكيف يمكن تحويل وقت إخراج الزكاة إلى شهر رمضان إذا كان يخرج في شهر آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط حولان على المال وهو نصاب، فإن نقص عن خلال الحول، فلا زكاة فيه، وإذا تم النصاب ثانية ابتدأ حوله. وتجب الزكاة عند حولان الحول من بلوغ المال النصاب، ولا يجوز تأخيرها لجعل حولها في ، ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي