هل يجب إخراج زكاة المال عن المبلغ الذي حال عليه الحول فقط، أم عن كل ما تم توفيره خلال العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب الزكاة حولان الحول على المال الذي بلغ نصابًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". ويسري هذا الشرط على الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام.
المال المستفاد أثناء الحول نوعان: 1. ما كان ربحًا ناتجًا عن المال، فحوله حول أصله. 2. ما كان مالًا مستقلًا (كالإرث أو الهبة أو ما ادخر من راتب)، فلا تجب زكاته إلا أن يحول عليه الحول من يوم بلوغه النصاب.
يجوز للمسلم إخراج زكاة جميع أمواله في شهر رمضان، سواء حال عليها الحول أم لم يحل، من باب تعجيل الزكاة، كما رُخص للعباس رضي الله عنه في تعجيل صدقته قبل حلولها. وهذا ييسر على المزكي الحساب ويجنبه الحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13741
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي