هل يراعى في إخراج الزكاة بلوغ المال للنصاب في عاشوراء العام الماضي مع الشك في ذلك، وهل تحتسب الأموال المقترضة في نصاب الزكاة؟ وهل تخرج الزكاة عن النصاب المحدد أم عن كامل المبلغ المملوك حاليًا بما فيه الأموال المقترضة، وهل يلزم التحقق من بلوغ النصاب قبل إخراج الزكاة في عاشوراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال بشرطين: بلوغ النصاب وبقاء النصاب حولًا هجريًا كاملًا. النصاب في النقود يُعرف بمقدار 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا شكَّ المرء في وجوب الزكاة فلا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة. المال المُقرض للغير تجب زكاته، لأنه لا يزول بملكية المقرض، ويُزكَّى عند قبضه عن جميع السنوات السابقة إذا كان مؤجلًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167895
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي