هل تجب الزكاة على المال الذي تم اقتراضه ثم تسديده ويبلغ النصاب، وهل يُحتسب الحول من تاريخ الاقتراض أم من تاريخ إكمال التسديد على دفعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان على الشخص دين يستغرق المال الزكوي أو ينقصه عن سقطت عنه ، لكن هذا لا يسقط الزكاة إذا كان يملك أموالاً أخرى غير زكوية (كبيوت زائدة)، وعليه زكاة المال من يوم ملكه، ولو مضى سنوات. وإن لم يكن عنده هذه الأموال، فعليه النظر عند تمام حول المال المقترض وضم ما عنده من نقود أو عروض تجارة ومقابلتها ، والدين يخصم في الفترة التي سبقت تسديد المبلغ المقترض، ويعتبر من اليوم الذي كان فيه المال نصاباً بعد خصم الدين، ويمكن معرفة ذلك بحساب السنين الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي