هل يجب الزكاة على مبلغ مالي جمعه الوالد المتوفى، علماً بأنه كان مخصصاً لمصاريف الوفاة والتعزية، وهل تُحسب الزكاة على قيمة الفضة بأثر رجعي؟
الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابًا، فإذا كان الأب قد ترك إخراج الزكاة جهلاً بوجوبها وظنًا أن المال لم يبلغ نصابًا، فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن يجب على الورثة إخراج الزكاة من تركته عن جميع السنوات التي لم تُدفع فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155281