العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في أموال الميت التي بلغت نصاب الزكاة عند استلام الورثة لها، وهل يعود ثوابها للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على الديون التي تعود لأخيك المتوفى، إذا كانت تبلغ نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها. إذا كانت الديون على غني مقر بها، فتزكى عن جميع السنوات الماضية، وإن كانت على فقير أو مماطل، فتزكى لسنة واحدة بعد قبضها. يثاب المتوفى على نية إخراج الزكاة حتى لو عجز عن أدائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72077
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي