هل تُعتبر الزكاة التي أخرجها الوالد مقدمًا عن الحساب المشترك زكاةً لأموال الأم، علمًا بأن موعد الزكاة كان بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينتقل المال للورثة بوفاة مورثهم، وتجب على كل وارث إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه . زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، إخراج ربع إذا بلغ المال . إذا قام الأب بإخراج زكاة معجلة عن المال المشترك بينه وبين زوجته، فيُرجع إلى نيته: هل كانت الزكاة عن ماله وحده، أو مال الزوجة، أو مالهما معًا. فإن صرّح بنيته فيُعمل بها، وإلا فالظاهر أنه أخرج الزكاة عن جميع المال المشترك مناصفة. فعلى الأم أن تخرج ما تبقى عليها من الزكاة، وهو النصف. وما أخرجه الأب عن زكاة ماله يكون له صدقة تطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12672
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي