هل تُقسّم الأم مالها على أولادها بالتساوي أم كالميراث، وهل يجوز حرمان الابن العاق من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأم العدل بين أولادها في العطية، وقد اختلف العلماء في كيفية العدل، هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث أو للذكر مثل الأنثى؟ والراجح أن تعطي الأنثى مثل ما تعطي الذكر. أما منعها لولدها من العطية فإن كان عاقاً جاز منعه، لأن العقوق من الفسق الذي يجيز الحرمان من العطية. ومع ذلك، يُنصح بعدم حرمان الولد من العطية لتجنب زيادة عقوقه وغيظه على إخوته، ولتُنصحه بلطف ببر والدته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105816
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي