هل يجوز للرجل أن يتولى تغسيل زوجته المتوفاة وكشف عورتها إذا تزوج أختها قبل تغسيلها ودفنها، وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى وتنظر إلى عورته إذا تزوجت أخا الزوج بعد ولادتها فور وفاته وخروجها من العدة؟
الحنفية لا يرون تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، بينما ترى بعض المذاهب الأخرى جواز ذلك. أما المرأة فيجوز لها تغسيل زوجها المتوفى ما دام النكاح قائماً ولم ينقطع ببينونة أو ردة، حتى لو كان ذلك في فترة العدة. فإذا زال النكاح بسبب طلاق بائن أو ردة أو أي سبب آخر يوجب البينونة، فلا يجوز لها تغسيله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167589