ما حكم الشرع في النزاع القائم بين الأب وأبنائه، بخصوص شروط طلاق الأب من زوجته الثانية، وإحضار أبنائه منها للعيش معهم، علمًا بوجود خلاف في أسلوب التربية بين العائلتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوالد أن يُبقي على زوجته الثانية أو يطلقها، وليس من حق الأبناء معارضته أو هجره. إذا طلقها، فالأم أحق بحضانة الأطفال دون سبع سنوات ما لم تتزوج. بعد السبع سنوات يُخير الابن، وتنتقل الحضانة للأب إذا كان فسق الأم يؤثر على تربية الأطفال. إذا أراد الوالد إسكان أولاده من الزوجة الثانية مع الأولى، فليس للأبناء الاعتراض، أما الزوجة فلها الحق في سكن مستقل، ولها أن ترفض مشاركة أولاد الزوج إلا إذا كان السكن يتوفر فيه مدخل ومرافق مستقلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7053
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي