العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في منع الأب ابنته من العودة إلى بيت زوجها، وفي طلب الطلاق دون سبب وجيه، وما عقوبة من يفعل ذلك، وماذا أفعل حيال تحريض أم الزوجة المستمر عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة مطالبة شرعًا بطاعة زوجها بالمعروف، وطاعتها له مقدمة على طاعة والديها، ويحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه إلا لمسوغ شرعي.

وإذا خرجت الزوجة لطلب مسكن مستقل، فهذا حق من حقوقها، أما خروجها لحفل زفاف أو بتحريض أمها فليس من حقها، وتدخل والديها بتحريضها على الطلاق منكر عظيم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".

ونوصي بالاستمرار في سبيل الإصلاح عملًا بقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". وإن لم يتم الإصلاح، قد يكون الفراق هو الأفضل، فالطلاق قد يزيل المفسدة الحاصلة من بقاء النكاح.

وإذا لم يكن الزوج هو المضر بالزوجة، فله الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه.

وأما الحضانة حال قيام الزوجية فهي حق للوالدين معًا، وعند الفراق فالأم أولى بالحضانة ما لم يقم بها مانع، وليس لمن له الحضانة منع الطرف الآخر من رؤية المحضون وزيارته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169024
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي