العودة إلى البحث

هل يجوز تقسيط كفارة اليمين على خمسة أشهر بإطعام عشرة مساكين كل شهر، عن طريق دفع المال للجمعيات الخيرية، مع العلم أن السائلة طالبة جامعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، على التخيير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" [المائدة:89].

تقسيط الكفارة جائز عند من لا يوجب إخراجها فورًا، ويرجح وجوبها على الفور إن كان سبب الحنث معصية. يجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية موثوقة. إذا عجز الشخص عن الإطعام أو الكسوة، يجزئه صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة. ضابط العجز هو ألا يجد ما يزيد عن قوت يومه وليلته وقوت عياله لتغطية الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي