ما حكم كفارة اليمين لفتاة لا تستطيع إطعام المساكين مباشرة، ولا تجد من توكله، وهل يجوز دفعها للجمعيات الخيرية مع عدم الثقة بها؟
1. لا يجزئ الصيام عن كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
2. لا يجزئ دفع كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين عند أهل العلم.
3. يجوز إعطاء المسكين الواحد من كفارات متعددة.
4. إذا أُعطيت أسرة مكونة من سبعة أفراد خمس كفارات، فيجب إكمال الكفارات الخمس بإطعام ثلاثة مساكين عن كل كفارة؛ ليكون مجموعهم عشرة مساكين، لكل منهم مد من الكفارات الخمس.
5. يجب إخراج ما بذمتك من الكفارات، وإن لم تعلمي عددها، فأخرجي حتى تتحققي أو يغلب على ظنك براءة ذمتك.
6. يجوز توكيل جمعية موثوق بها لدفع للمستحقين، حتى لو كانوا من غير بلدك، مع إعلام الجمعية بأن المدفوع كفارة.
7. لا يجزئ دفع للعمال في المحال التجارية إن كان لديهم راتب يكفي حاجاتهم الضرورية، ولكن يجوز دفع الكفارة لهم إن كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179090
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي