هل يمكن الاستمرار في العمل بالشركة والتصدق بعائدات المستوى الثاني للمحتاجين، مع تبيين الحكم الشرعي للمدعوين للتسجيل، علمًا أن الشركة تشترط المستويين الأول والثاني لبداية العمل؟
لا يلزم أن تكون عمولة الشركة للمشترك عن المسجلين في المستوى الثاني جزءًا من أجرتهم أو أكلًا لمالهم بالباطل. لكن لو كان جزء من أجرة المشترك معلقة بذلك، فهنا تأتي الجهالة ويدخل الغرر في المعاملة، فتمنع لأجل ذلك، ولا يجوز الدخول في عقد فاسد، منهي عنه. أما إذا كانت تلك المكافآت ليست مأخوذة من أجرة المسجلين في المستوى الثاني، وليست جزءًا من أجرة المشترك، بل هي مكافأة تشجيعية، فللشركة منحها أو عدم منحها، ولا بأس فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154095