العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للطرف الثاني تأسيس شركة ثانية (شركة-2) مع طرف رابع، دون إخطار الطرف الأول أو الثالث، على أن يتم إضافة العمالة والمهندسين اللازمين على الشركة الثانية، والاستفادة منهم في الشركة الأولى، مقابل أن يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف الحكومية ومصاريف الموظفين للشركة الثانية، ويتقاضى الطرف الرابع نسبة 3% من إيرادات أعمال التركيب التي تتم من الشركة الأولى، مما يؤدي إلى عدم استفادة الطرفين الأول والثالث من أرباح أعمال التركيب التشغيلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. يجوز أن يُعطى الشريك العامل نصيبًا أكبر من حصته في رأس المال مقابل عمله، ولا يصح أن يُعطى راتبًا مقطوعًا ضمن عقد الشركة، ولكن يجوز إبرام عقد منفصل له مقابل أعمال لا يلزمه بها عقد الشركة.

2. إذا كان الطرف الثاني شريكًا ووكيلًا في إدارتي شركتين، ويعقد بينهما عقودًا مالية، فهذا محل شبهة وتهمة؛ لأن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه ماليًا نيابة عن موكله، إلا إذا علم الموكلون وأذنوا بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188591
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي