هل ثبت عن عكرمة قوله: "الفقراء: فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب"؟ وهل صح أن عمر بن الخطاب أعطى من الزكاة لفقير من أهل الذمة، قائلاً: "هذا من الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} وهم زمنى أهل الكتاب"؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لمساكين أهل الذمة بناءً على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع لفقراء أهل الكتاب عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، مما يخص الزكاة بفقراء المسلمين. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، مستشهدين بحديث معاذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي