العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأسهم المباعة بعد صرف الأرباح والمشتراة قبل توزيع الأرباح للفترة التالية، أم أن إخراج الشركة للزكاة يغني عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة عنهم إن نصّ نظامها الأساسي على ذلك، أو بقانون الدولة، أو بقرار الجمعية العمومية، أو بتفويض المساهم. وتُخرج الشركة كالشخص الطبيعي، ويُطرح نصيب الأسهم غير الزكوية.

وإن لم تزكِّ الشركة، وجب على المساهمين زكاة أسهمهم.

إذا أخرجت الشركة الزكاة عن الأسهم، ثم بيعت واشتُريت قبل توزيع الأرباح، وأخرجت الشركة الزكاة عنها، فلا تلزم المساهم زكاة. وإذا بيعت الأسهم بعد ذلك، فثمنها يُزكّى إذا حال عليه وهو معه، أو حوِّل إلى ذهب أو فضة أو عروض تجارة؛ فحول النقود واحد. وإن جُعل المال للاقتناء، انقطع الحول ولا زكاة فيه.

واشترط الفقهاء لصحة أداء الزكاة. فإن أخرجت الشركة الزكاة، لزم إعلام المساهمين بالنية قبل ذلك؛ لأنها شرط لصحة الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191125
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي