العودة إلى البحث
السؤال

هل تختلف كفارة اليمين - صيامًا أم إطعامًا - باختلاف حالة المكفِّر المادية وقت وجوبها ووقت قضائها؟ وهل يجب إخراج الإدام في كفارة الإطعام؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين في صناديق زكاة الفطر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في تحديد وقت لمن وجبت عليه، هل هو وقت وجوب الكفارة أم وقت أدائها؟

القول الأول: المعتبر وقت الوجوب، وهو قول الحنابلة وأحد أقوال الشافعي. فإذا كان المكلف معسرًا وقت الوجوب، عليه الصيام. وإذا أيسر بعد ذلك، لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام. القول الثاني: المعتبر وقت ، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أحوط. فإذا أيسر المكلف وقت الأداء، فلا يجزئه إلا الإطعام.

إذا كنت مخيرًا على قول الحنابلة، أو أردت الأخذ بالقول ، فالواجب في الإطعام هو إطعام عشرة مساكين، ويجوز توكيل من يخرجها بشرط إعلامه بأنها كفارة يمين وأنها لعشرة أشخاص، ومجرد وضعها في الصندوق دون تمليكها لعشرة أشخاص لا يجزئ عند .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167071
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي