هل تختلف كفارة اليمين - صيامًا أم إطعامًا - باختلاف حالة المكفِّر المادية وقت وجوبها ووقت قضائها؟ وهل يجب إخراج الإدام في كفارة الإطعام؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين في صناديق زكاة الفطر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في تحديد وقت لمن وجبت عليه، هل هو وقت وجوب الكفارة أم وقت أدائها؟
القول الأول: المعتبر وقت الوجوب، وهو قول الحنابلة وأحد أقوال الشافعي. فإذا كان المكلف معسرًا وقت الوجوب، عليه الصيام. وإذا أيسر بعد ذلك، لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام. القول الثاني: المعتبر وقت ، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أحوط. فإذا أيسر المكلف وقت الأداء، فلا يجزئه إلا الإطعام.
إذا كنت مخيرًا على قول الحنابلة، أو أردت الأخذ بالقول ، فالواجب في الإطعام هو إطعام عشرة مساكين، ويجوز توكيل من يخرجها بشرط إعلامه بأنها كفارة يمين وأنها لعشرة أشخاص، ومجرد وضعها في الصندوق دون تمليكها لعشرة أشخاص لا يجزئ عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167071
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167071
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي