هل يجوز للموظف أخذ بعض الأجهزة غير المستعملة والمعطلة من الشركة لإصلاحها واستخدامها شخصيًا، وذلك مقابل حقوق مالية لم تُصرف له بعد مطالبته بها ورفض الشركة الدفع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل حقه كاملاً حسب الاتفاق بينهما. فإذا جحد صاحب العمل حق العامل ولم يتمكن العامل من أخذه بالطرق الطبيعية، فيجوز للعامل أن يأخذ حقه سرًا، بشرط ألا يتجاوز قدر حقه المتفق عليه. ويُعتبر هذا الأخذ استردادًا للحق وليس خيانة. أما إذا كان العامل يرى أن حقه المتفق عليه أقل مما يستحق، فلا يجوز له أخذ أي شيء زائد على ما تم الاتفاق عليه وإلا اعتبر خائنًا.
فإذا أخذ العامل من الأجهزة المعطلة ما يعادل حقه لدى ، فلا بأس، بشرط ألا يتضرر بفعله أحد، كأن تكون هذه الأجهزة تحت يد موظف آخر وتطالبه الشركة بها، فلا يزال الضرر بالضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي