هل يجوز للجمعية تخصيص جزء من أموال الزكاة كأجر للعاملين فيها، وهل يجوز تأخير إخراج الزكاة لأسباب تنظيمية أو للتحقق من الحالات، وهل يجب أن تُدفع الزكاة نقدًا أم يمكن أن تكون في شكل مشاريع أو معدات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل الخيري من أفضل القربات لما فيه من نفع للمسلمين، وقد ورد أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لا يجوز للعاملين في الجمعيات الخيرية أخذ لأنهم ليسوا من العاملين عليها الذين يعينهم الإمام. الأصل في إخراج الزكاة الفورية، لكن يجوز تأخيرها لسبب وجيه كتأكد من أهلية المستحقين. لا يجوز دفع الزكاة في صورة ترميم مسكن أو شراء معدات أو سلع تموينية، بل تُدفع نقداً للمستحق ليتصرف فيها حسب حاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي