هل يجوز الزواج من امرأة زانية تابت، مع الأخذ في الاعتبار الآية 3 من سورة النور، والوضع الخاص بالمرأة كعائل لأسرتها، والخوف من الوقوع في "وأما اليتيم فلا تقهر" في حال فسخ الخطوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تابت الفتاة توبة نصوحًا، فلا حرج في الزواج منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " تَجُبُّ ما قبلها"، ولقوله: "لم نر للمتحابين مثل ". ولا تمنع آية سورة النور الزواج من الزانية بإطلاق، بل إن لم تتب. وزواجك منها ليس بواجب، ولكن عدم فسخ الخطبة وترك الزواج منها لغير عذر. وهي لا تعتبر يتيمة إن كانت بالغة، وإن لم يتيسر الزواج منها فاقطع كل علاقة بها؛ لحرمة العلاقة مع الأجنبية إلا في إطار الزواج .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي