هل يجوز أخذ المال من التبرعات لعلاج المتطوع، وهل يجوز مقاصة ذلك بمجهوداته وتبرعاته للجمعية؟
القائمون على الأعمال الخيرية وكلاء عن المتبرعين، وعليهم الالتزام بشروط المتبرعين، فإن لم يكن هناك شرط جاز التصرف بما تقتضيه مصلحة المنتفعين. وإذا كان الوكيل مستحقًا ، جاز له الأخذ منها دون علم الموكل، وإن كان التورع عن ذلك. يجب على الوكيل ضمان أي مال وضع في غير موضعه، ورد الفائض من الأموال الإدارية للجمعية، وضمان ما أنفقه على نفسه. لا يجوز احتساب ما تبرع به الوكيل من مال أو جهد مقابل ما عليه من ضمانات. لا يجوز للوكيل أن يأخذ راتبًا على عمله إلا بإذن إدارة الجمعية. هذه الأحكام تسري إذا كانت التبرعات لشخصه أو أذن له المتبرعون بالتصرف فيها خارج حساب الجمعية، أما إذا كانت بصفته موظفًا في الجمعية لإدخالها في حسابها، فلا يجوز له التصرف فيها مطلقًا. لا تبرأ ذمة الوكيل بتنازله عن عمرة كسبها من الجمعية مقابل ضمان مالي، لأن عمل مقصود لذاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي