هل يجوز استقطاع جزء من تبرعات علاج المرضى الفائضة عن حاجتهم، للصرف منه على رواتب ومصروفات قسم التحصيل، أو على المصروفات الإدارية والتشغيلية للجمعية، وهل توجد نسبة محددة لهذا الاستقطاع وأوجه صرفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الجمعيات أنها وكيل، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه، وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة.
وعليه، فالتبرعات التي عين المتبرع لها مصرفاً خاصاً، كعلاج المرضى مثلاً، فإنها لا تصرف في غير ذلك من شؤون الجمعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152670