هل يجوز الزواج مرة ثانية دون علم الزوجة الأولى، وتجاوز القوانين الوضعية في التعدد، وعدم إخبار ولي أمر الزوجة الثانية بأنني متزوج، والزواج بالشروط الآتية بموافقة الزوجة الثانية: التخلي عن حق الولادة، الانفصال بدون تبعية، التخلي عن الحق في التركة، والسرية عن عائلة ومعارف الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم الزوج إعلام زوجته بالزواج من ثانية، ويجوز له الإقدام على الزواج بشرط العدل بين زوجتيه. وإذا أباح الشرع التعدد فلا اعتبار لقانون يمنعه. ويجب الحذر مما قد يوقعه في حرج قانوني.
لا يجوز اشتراط عدم الإنجاب، أو عدم المطالبة بالحقوق عند الفراق، أو عدم استحقاق عند الموت، فهذه شروط باطلة.
لا بأس باشتراط أن يكون الزواج سراً بحيث لا يعلم به أحد من أقرباء الزوج أو معارفه، ويجب على الزوجة الوفاء بذلك؛ لأنه شرط فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي