العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خاطبها ارتداء النقاب، وفي حال قبوله ثم رفضه بعد الزواج، هل يحق لها طلب الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة أن تشترط في عقد النكاح على الزوج ألا يمنعها من لبس النقاب، ويجب على الزوج الوفاء بالشروط المتفق عليها ما لم تُحلَّ حرامًا أو تُحرم حلالًا أو تخالف مقتضى العقد، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". فإذا لم يفِ الزوج بالشرط، جاز لها رفع الأمر للقاضي لفسخ النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي