هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خاطبها ارتداء النقاب، وفي حال قبوله ثم رفضه بعد الزواج، هل يحق لها طلب الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة أن تشترط في عقد النكاح على الزوج ألا يمنعها من لبس النقاب، ويجب على الزوج الوفاء بالشروط المتفق عليها ما لم تُحلَّ حرامًا أو تُحرم حلالًا أو تخالف مقتضى العقد، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". فإذا لم يفِ الزوج بالشرط، جاز لها رفع الأمر للقاضي لفسخ النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160753
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي