هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته لعدم ارتدائها النقاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل طلاق زوجته إذا لم تطعه في لبس النقاب، فالطلاق مباح للحاجة وقد يكون مندوباً إذا تهاونت المرأة في الواجبات الشرعية. وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بلبس النقاب. ويُنصح الزوج بعدم التعجل في الطلاق، وسلوك طريق الحكمة، وإعانتها على تقوية صلتها بربها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103883
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103883
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي