العودة إلى البحث
السؤال

هل يُفطر الحاجم في غير رمضان إذا كان صائمًا وقام بالحجامة لغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا مذهب الفقهاء خلافاً للإمام أحمد. وللخروج من ومراعاة لمذهب من قال بأنها تفطر، ولأنها قد تضعف الصائم، يُنصح بعملها ليلاً إذا أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53912
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي