العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب البنات الشرعي من تركة أبيهن، وهل هذا الحق يحتسب قبل ازدهار تجارة المحل أم بعدها؟ وماذا يجب على الأبناء فعله لتبرئة ذمة أبيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. يجب العدل في هبة الوالد لأولاده، ولا يجوز تخصيص بعضهم إلا بمسوغ شرعي، وإلا ردت الهبة إلى التركة بعد وفاته. أما ما اكتسبه الأبناء الذكور من تجارة في مال أبيهم بموافقته وموافقة أخواتهم، واشتروا به أراضي وسيارات، فهو ملك خاص بهم إذا كان المال يعادل أجرة مثلهم على جهدهم وعملهم.

2. ما بذله الأبناء وأمهم من مال لتنمية التجارة إما أن يكون هبة أو قرضًا، وليس شركة. التجارة والمحل ملك للأب وينتقلان إلى جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، وما أنفقه الأبناء على أنفسهم من هذه الأموال يعتبر تعويضًا لهم على جهودهم.

3. الكتابة الصورية للمحل باسم الأخ الأكبر والأخت والأم لا تنقل الملكية؛ فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. مطالبة الأخوات بالرجوع عن تنازل غير مؤثر لا معنى لها، ويحق لهن المطالبة بحقهن من ميراث أبيهن في المحل أو البيت أو أموال التجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي