ما حكم من قال "بالحرام ما تفعل كذا" وفعل الشيء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وعليه التوبة. ومن حلف بالحرام فإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأمر على ما نواه. وإن لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين. فإن نوى الطلاق فزوجته طُلقت. وإن نوى الظهار فعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143821
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي