ما هي كفارة من حلف بقوله: "علي الحرام أني ما أسوي كذا" وهو متزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف على تحريم ، فإن كان شيئًا معينًا غير الزوجة فهو لغو لا يلزمه شيء عند مالك والشافعي، وغيرهما قالوا هو مخيَّر بين تركه أو كفارة يمين.
أما إن حلف بالتحريم وأطلق، كأن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام، وكان له زوجة، فالمالكية يرون أن يلزمه إلا أن يستثني زوجته بلسانه أو نيته. والحنابلة يرون أنه ظهار تلزمه كفارة الظهار إن نوى تحريم المرأة، وبعضهم قال هو كناية، فيكون طلاقًا . أما الحنفية، فلا تدخل زوجته إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، وإن تعارف الناس على أن هذا اللفظ طلاق فهو طلاق. ويرى شيخ ابن تيمية أن اللازم له هو كفارة يمين، وإن كفَّر كفارة ظهار فهو أحسن. وهذا القول الأخير هو الأقرب للصواب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي