العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح صيام الأيام الثلاثة كفارة لليمين متفاوتة، أم يجب صيامها متتالية، وكم تبلغ قيمة الإطعام إن كان بالمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم الرجوع عن اليمين يتوقف على حكم الأمر المحلوف عليه؛ فإن كانت على ترك محرم أو فعل واجب، فالحنث محرم، وإن كانت على مكروه أو مستحب، فالحنث مكروه، وإن كانت على مباح، فالحنث مباح، وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مستحب، فالحنث مستحب، وإن كانت على فعل حرام أو ترك واجب، فالحنث واجب. وعند الحنث، تجب الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام. ولا يجوز دفع القيمة، وفي اشتراط تتابع الصيام خلاف بين العلماء، والأحوط التتابع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100512
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي