هل يجب صيام الأيام الثلاثة كفارة لليمين بالإضافة إلى صيام الأيام الثلاثين التي نُذرت؟
من حلف على ترك المعصية، ثم حلف أنه سيصوم ثلاثين يوماً إن فعلها، فإذا حنث وفعل المعصية، فعليه كفارتان: الأولى لحنثه في ترك المعصية، والثانية لعدم صومه الأيام الثلاثين. وإذا صام الثلاثين يوماً بعد فعل المعصية، فعليه كفارة واحدة فقط. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وترك المعصية واجب أصلاً، والقسم على تركها توكيد لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120604