العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف بمالٍ لم يعلم به الورثة، دُفِع سراً لأحد الأبناء قبل وفاة الأب من ابنة أخيه التي كانت مدينة للمتوفى، وهل يجوز التصدق به للمساجد دون إخبار بقية الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي سددته ابنة أخي جدك يعتبر جزءًا من تركته، ويجب إيصاله إلى الورثة. على المستدينة إخبار الورثة، وإن خافت مفسدة، فعليكم معرفة نصيب كل وارث وإيصاله إليه دون علمه. لا يجوز التصدق بالمال لأنه مملوك لأشخاص معينين، عملاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) وحديث: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18413
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي