العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تجارة العملات (الفوركس) التي تتضمن شراء عملة وبيع أخرى عن طريق وسيط (البنك)، وما حكم المال المكتسب منها سابقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع وشراء العملات بغرض الاتجار إذا تم التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس، مع اشتراط عدم التعامل مع البنوك الربوية لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز العمل بالصورة المذكورة لاتصالها بالبنوك الربوية، ويجوز إذا خلت من هذا المحظور. أما المال المكتسب بهذه الطريقة، فيجب التخلص منه في سبل الخير والتوبة إلى الله تعالى، وما أنفق منه على النفس أو العيال فلا يجب فيه شيء إلا التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي