العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الصراف صكًا غير مصدق أو مستند أمانة مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر وبرضا الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعد تحويل العملات صرفًا، ويشترط في الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، مثل الشيك المصدق. أما الشيك غير المصدق أو مستند الأمانة فلا يقوم مقام القبض، وبالتالي لا يجوز التصارف بهما، حتى لو تراضى الطرفان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي