هل يجوز إعطاء الصراف صكًا غير مصدق أو مستند أمانة مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر وبرضا الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعد تحويل العملات صرفًا، ويشترط في الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، مثل الشيك المصدق. أما الشيك غير المصدق أو مستند الأمانة فلا يقوم مقام القبض، وبالتالي لا يجوز التصارف بهما، حتى لو تراضى الطرفان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72744
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي