هل يجوز شرعًا تبادل العملات بهذه الطريقة، وهل يشترط القبض الفوري أو التحقق من وصول المبلغ للحساب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت وكيلاً في تحويل مبالغ بعملات أجنبية وتسليمها لأهلها بعملة محلية، فهذه مصارفة يشترط لصحتها التقابض في مجلس العقد. إذا وصل المبلغ حسابك، فاتفقا على سعر الصرف وادفع المقابل بالعملة المحلية. إذا وصل إشعار بالمبلغ ولم يقيد بعد، فيصح أن تدفع عوضه، لكن لا تتصرف فيه حتى تتمكن أنت من التصرف بالمبلغ في حسابك، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192644
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي