هل يجوز للكافر مس كتب العلم الشرعي وغيرها، وهل يجوز بيعها له وإهداؤها إليه، وما حكم ذلك إن لم يرد الإسلام؟
لا يجوز تمكين الكافر من كتب العلم الشرعي والذكر خشية إهانته لها، والمصحف لا يجوز تمكينه منه قطعاً إلا ما كان من كتابة الآية والآيتين. وقد ذكر الباجي في شرح الموطأ أنه لا يرسل المصحف للكافر لأنه نجس جُنب ولا يجوز له مس المصحف، كما لا يجوز تعليم أطفالهم القرآن. وأشار الخرشي إلى حرمة السفر بكتب الحديث التي تشتمل على آيات كثيرة. ونهى الحصكفي عن إخراج ما يجب تعظيمه كالمصحف وكتب الفقه والحديث إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه. واتفق العلماء على عدم جواز السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم، ولكن يجوز كتابة آية أو آيتين في الرسائل إليهم. وعلة النهي هي خشية الإهانة، فإذا تيقن عدم الإهانة جاز تمكين الكافر من كتب العلم الشرعي، أما القرآن فلا يجوز تمكينه منه حتى لو تيقن عدم الإهانة لأن الكافر جُنب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49149
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي