العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في وصية الرجل لأهله بأن تسكن زوجته في منزله طوال عمرها بعد وفاته، ما لم تتزوج من رجل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة بعد موت الموصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن الدارقطني أضاف في رواية حسّنها ابن حجر: "إلا أن يشاء الورثة". أما الهبة للزوجة فتجوز قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60235
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي