العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ دفع مبلغ كفارة اليمين لعائلة لم يُعرف عددها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الكفارة لا تجزئ عند جمهور الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة) لأنهم لا يجيزون إخراج القيمة في كفارة اليمين، والواجب هو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام.

ويُشترط دفع الكفارة طعامًا أو كسوةً إلى عشرة مساكين، وعند الأحناف يجوز إخراج القيمة ويجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام، لكن لا يجوز دفع طعام العشرة أيام لمسكين واحد في يوم واحد، وما دفعته من مال قد يُجزئ عند الأحناف بعدد تلك الأسرة.

ومذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، ولذلك ينبغي استئناف إخراج الكفارة على الوجه المذكور (إطعام أو كسوة أو عتق، أو صيام).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي