العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز زكاة الأرباح من بيع وشراء المحاصيل بنسبة 2.5% من الربح فوراً، وماذا يفعل السائل حيال السنوات الماضية إذا كان هذا التصرف خاطئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الهجري، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا. فإذا لم يبلغ المال نصابًا أو لم يحل عليه الحول، فلا زكاة عليه. وما أنفقته من المال بنية الزكاة قبل حولان الحول، فهو صدقة مأجورة، ويجوز تعجيل الزكاة عند . أما إذا وجبت الزكاة، فيجب حساب رأس المال والربح معًا، وتخرج ربع (2.5%) منه. وإذا أخرجت مبلغًا بنية الزكاة قبل حولان الحول، فإنه يخصم من الزكاة المستحقة. يجب المبادرة بإخراج الزكاة المستحقة لأنها حق الفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي