العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أصل المال أم على الأرباح فقط في حال الشراكة مع شخص مجهول أرسل له مالاً لاستثماره، واستلمتُ الأرباح بعد خمسة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الربح مع رأس المال إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى. الربح تابع لرأس المال، ولا يشترط حولان الحول عليه. يبدأ الحول من بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة (ربع العشر) من رأس المال والربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122554
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي