العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء خطيبة الأخ اليتيمة من زكاة المال لتجهيزها للزواج، بالرغم من مساعدة أعمامها لها في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تدفع الزكاة إلا لمن كان من مصارفها. فإن كانت البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفية بنفقة أحد أقاربها، وتزوجت بجهاز، جاز دفع الزكاة لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي