هل يأثم الصديق إن لم يبلغ عن القاتل الحقيقي، ويبرئ المتهم البريء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشهادة فرض كفاية إن وُجد من الشهود ما يزيد على النصاب، وفرض عين إن لم يوجَد إلا النصاب، ولا تجب إن لم يقم بالشهادة إلا واحد أو أكثر. ويجب نصح صاحبك بتسليم نفسه والشهادة بما رأيت؛ لعدم كون كتمان الشهادة من الستر المطلوب، لكن إن كنت وحدك فلا تجب عليك الشهادة لأن الحجة لا تقوم بشهادتك منفردًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52950
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي