هل يلحق إثماً من أزال ورقة حديث مثبتة في المسجد بإذن الإمام، فخرج جزء يسير جداً من صبغ الحائط، فأرجع الصبغ مكانه وأبقى اللاصق منعاً لخروج الصبغ مرة أخرى؟
لا إثم على من أزال ورقة عن حائط المسجد فتضرر الصبغ ما دام لم يتعمد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أما الضمان، فإذا كان التلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن كان بتفريط فعليه ضمان قيمة ما أتلفه، وينبغي له عرض العوض على مسؤولي المسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160704