العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على لاصق الجروح الموضوع على موضع الوضوء، وهل أثر اللاصق المتبقي يُعد حائلًا، وما حكم الصلوات والوضوء في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تستطع غسل الجرح أو المسح عليه، فالمسح على اللاصق جائز، وحكمه كالمسح على الجبيرة أو العصابة. أما بخصوص أثر اللاصق، فالأصل وجوب إزالته، لكن إن كانت إزالته تسبب ألمًا أو مشقة، أو كان يسيرًا ولم تكن على علم به، فلا تلزم الإزالة ويعفى عنه، ولا تلزمك إعادة الصلوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي