العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر ظلمًا إذا طلق الرجل زوجته وهي لا ترغب في الطلاق، وهل يحاسب الله على هذا الظلم الذي لا يسامح فيه إلا من ظُلم؟ وماذا يفعل الإنسان إذا ضاقت نفسه من العيش مع زوجته، بينما هي لا تشتكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مبغوض شرعًا، لكنه مباح عند إليه لسوء خلق الزوجة أو عدم تحقيق الغرض من الزواج، ومندوب إذا عجز الزوج عن القيام بحقوقها. ومع ذلك، ينصح بعدم التعجل في الطلاق على الزوجة، ومراعاة قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، وحديث: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي